نشرت الوقائع المصرية في العدد 239، في 29 أكتوبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بتاريخ 3-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحة التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة الرقابة على التأمين رقم “211” لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين على أعضاء الدبلوماسي والقنصلي برقم “209”.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة إلكترونيًا في 31-10-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 31-10-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 21-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1-4-2024.
مادة 1-
يستبدل بنصي المادتين “9 / و ، 12 / ب” من الباب الثالث “المزايا” النصين التاليين:
الباب الثالث: “المزايا”:
مادة “9”: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلى:
“و” عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلى بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هـذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع واحد وأربعون شهرا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ ألفان وخمسمائة جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الستين حكمًا، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق وفى حالة عدم إجراء ذلك سيتم الأخذ بآخر إقرار حرره العضو.