الرئيسيةبنوك وتأمين«الرقابة المالية» تصدر ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية
بنوك وتأمين

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة بالأنشطة غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189 تابع “ب”، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 178 لسنة 2024، بتاريخ 28-8-2024، بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ علـ أسهم شركات التمويل العقارى؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأوضحت، أن القرار جاء أيضا بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ علـــى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

“المادة الأولى”

تسرى أحكام هذا القرار في شأن ضوابط الحصول على موافقة الهيئة على التملك السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى وجه الأخص في الأحوال الآتية:

1- طلبات الحصول علي موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص.

2- طلبات تملك الأسهم.

3- طلبات الموافقة على إصدار الشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال.

4- طلبات التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة.

5- طلبات موافقة الهيئة على نشر الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية.

6- أى طلبات أخرى تؤدى إلى التملك أو السيطرة على الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حال كون الأوراق المالية لتلك الشركة مقيدة بإحدى البورصات المصرية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *