نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر “أ” الصادر 20 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2024، بشأن الترخيص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى
يرخص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.